responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 161

و هو قول علمائنا أجمع.

و كيف كان فالظاهر من الأخبار و هي التي عليها المدار في الإيراد و الإصدار هو القول المشهور:

و منها-

ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه».

و ما رواه الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [2] قال: «قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال نعم و زده. قلت أعطيه مائة؟ قال نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه».

و في معناها موثقة عمار بن موسى و رواية زياد بن مروان ورواية إسحاق بن عمار و غيرها [3].

و أما القول الآخر فلم أقف له على حجة، و قال الشهيد في البيان- و هو ممن اختار هذا القول بالنسبة إلى من قصر كسبه عن مئونة سنته- و ما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب.

و فيه أن صحة هذا الحمل متفرعة على وجود المعارض و ليس فليس، نعم قد ورد في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة «و يأخذ البقية من الزكاة» و موردها كما تقدم من كان له مال يتجر به و عجز عن استنماء الكفاية، مع أنها غير صريحة في المنع من الزائد.

الثاني [الدار و الخادم و الفرس لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها]

- الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن دار السكنى و الخادم و فرس الركوب لا تمنع من أخذ الزكاة مع الحاجة إليها.

و على ذلك تدل جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) [4]


[1] الوسائل الباب 24 من المستحقين للزكاة رقم (1) عن الكليني و رقم (5) عن الشيخ.

[2] الوسائل الباب 24 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 24 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 9 من المستحقين للزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست