نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 154
لذلك دليلا، و لم نقف له على دليل و لا على مخالف فيه، و كأنه مسلم الثبوت بينهم.
ثم إنه على تقدير الاستحباب صرحوا بأنه لا يشترط هنا الحول و لا النصاب للعموم قاله العلامة في التذكرة، و لا أدري أي عموم أراد مع عدم الدليل كما عرفت؟ و استقرب الشهيد في البيان اعتبارهما.
و لا يخفى أنه لو كان النماء المتخذ من هذه العقارات من الأموال الزكوية تعلق به حكم الزكاة المالية بلا خلاف و لا إشكال فيصير محل الاستحباب في كلامهم مخصوصا بالعروض الغير الزكوية.
الثامن [مورد الفرار من الزكاة قبل تمام الحول؟]
- ما ذكره جملة منهم في ما إذا قصد الفرار قبل الحول بناء على القول بعدم وجوب الزكاة بقصد الفرار كما تقدم، فإنهم بناء على القول المذكور حملوا الأخبار الدالة على وجوب الزكاة متى قصد الفرار بسببك الدراهم و الدنانير أو إبدال الجنس بغيره على الاستحباب تارة، فحكموا على كل من فعل ذلك قبل حول الحول باستحباب الزكاة عليه بعد الحول، و تارة على حصول الفرار بعد حول الحول و قد تقدم الكلام في هذين الحملين و بينا ما فيهما. و اللّٰه العالم.
المقصد الثالث- في مصرف الزكاة
و ما يتعلق بذلك من الأحكام و تفصيل ذلك يقع في أبحاث:
و قد اختلف الأصحاب في ترادف هذين اللفظين و تغايرهما و الأشهر الأظهر الثاني و عليه فتكون الأصناف ثمانية كما ذكرناه، و قيل بالأول و إليه ذهب المحقق في الشرائع و عليه فتكون الأصناف سبعة ثم إنه على تقدير التغاير قد اختلفوا في ما به يتحقق ذلك و به يتميز أحدهما عن الآخر على أقوال متعددة و كذلك اختلف كلام أهل اللغة، و ليس في
[1] و هي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ.» سورة التوبة الآية 61.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 154