responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 152

اتفاقهم على الاستحباب و ردهم لهذا القول و الإعراض عنه الموجب لبطلانه و حمل الأخبار كلها على ما ادعوه. و أما على ما ذكرناه من دلالة الأخبار المتقدمة عليه فالأمر فيه لا يخلو من الإشكال لما عرفت من إمكان حمل الأخبار المذكورة على التقية و من شهرة القول باستحباب الزكاة المذكورة قديما و حديثا بل قيل بوجوبها و حمل الأخبار المذكورة على التقية يقتضي سقوطها رأسا. و اللّٰه العالم.

الثاني [الخيل الإناث السائمة و البراذين]

من الأصناف المتقدمة- الخيل الإناث السائمة و البراذين، يخرج عن كل عتيق ديناران و عن كل برذون دينار، و المراد بالعتيق كريم الأصل و هو ما كان أبواه عربيين و البرذون بكسر الباء خلافه. و قد صرحوا بأنه يشترط فيها شروط ثلاثة: السوم و الحول و الأنوثة.

و المستند في ذلك

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ عنه في التهذيب في الصحيح أو الحسن على المشهور عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما (عليهما السلام) [1] قالا «وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا».

و حسنة زرارة [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) هل في البغال شيء؟ فقال لا فقلت فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور شيء. قال قلت فما في الحمير؟ فقال ليس فيها شيء. قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء».

أقول: المرج بالجيم المرعى.

و إنما حملت هاتان الروايتان على الاستحباب مع أن ظاهرهما الوجوب لما تقدم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الأصناف التسعة.

و احتمل بعضهم أن هذه الزكاة إنما هي في أموال المجوس يومئذ جزية أو


[1] الوسائل الباب 16 من ما تجب فيه الزكاة.

[2] الوسائل الباب 16 من ما تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست