responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 147

على اعتبار الثاني و الجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين [1] كما ذكره في التذكرة. و مراده (قدس سره) بالدليل على النصاب الأول هو ما ذكروه من كون هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فتحصل المساواة في الحكم مطلقا. و قد عرفت ما فيه.

و ظاهرهم أيضا تفريعا على ما تقدم الاتفاق على وجود النصاب في الحول فلو نقص في أثناء الحول و لو يوما سقط الاستحباب.

و

ثانيها- الحول

فلا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره و عليه يدل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم و هي الأولى من الأخبار المتقدمة من قوله: «و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال. الحديث» و روايته الأخيرة أيضا

و

ثالثها- أن يطلب برأس المال طول الحول أو زيادة

فلو طلب بما هو أنقص من رأس المال سقط الاستحباب، و عليه تدل الأخبار المتقدمة و غيرها.

و هل يشترط في زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الحول كما في المالية أم لا فتثبت الزكاة و إن تبدلت الأعيان بالمعاوضات مع بلوغ القيمة النصاب؟ قولان أشهرهما بين المتأخرين الثاني بل ادعى عليه الإجماع و أظهرهما الأول، و هو الظاهر من كلام الشيخ المفيد في المقنعة و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و هو ظاهر المحقق في الشرائع و به جزم في المعتبر، و عليه تدل ظواهر الأخبار كقوله


[1] في المغني ج 3 ص 6- بعد أن ذكر أن نصاب الفضة مائتا درهم و نصاب الذهب عشرون مثقالا- قال و في زيادتها و إن قلت، روى هذا عن علي و ابن عمر و به قال عمر بن عبد العزيز و النخعي و مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الشافعي و أبو يوسف و محمد و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر، و قال سعيد بن المسيب و عطاء و طاوس و الشعبي و مكحول و الزهري و عمرو بن دينار و أبو حنيفة لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين و لا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله (ص) «من كل أربعين درهما درهما» و في بدائع الصنائع ج 2 ص 17 نحو ذلك، و كذا في بداية المجتهد ج 1 ص 218 و نسب القول الأول إلى الجمهور.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست