responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 141

بأنه تضم الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض و إن تفاوتت في الإدراك و أن حكمها في ذلك حكم البلد الواحدة فإذا بلغ بعضه الحد الذي يتعلق به الوجوب، فإن كان نصابا أخذ منه الزكاة ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر بعد أن يتعلق به الوجوب، و إن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب يتربص به حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب الأول ثم يؤخذ من الباقي كائنا ما كان، و نقل العلامة في التذكرة إجماع المسلمين عليه.

قال في المنتهى: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطء بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الآخر فتدرك الثمرة في الأسخن قبل إدراكها في الآخر فإنه تضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، لأن اشتراك إدراك الثمار في الوقت الواحد متعذر و ذلك يقتضي إسقاط الزكاة غالبا. و لا نعرف في هذا خلافا. انتهى.

أقول: و يؤيده أن في بلادنا البحرين نخلا يسمى الطيار يسبق سائر النخيل في بدو الصلاح بما يقرب من شهر و نخلا يسمى خصبة عصفور يتأخر إلى آخر الوقت و يكون ما بينه و بين الأول ما يقرب من شهرين.

و بالجملة فالظاهر أن الحكم لا إشكال فيه لدخوله تحت عموم الأدلة و إطلاقها

خاتمة [هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تعلق الزكاة بالعين و نقل عن شذوذ من أصحابنا تعلقها بالذمة و الأظهر الأول، و يدل عليه ظواهر النصوص

كقولهم (عليهم السلام) [1] «في كل أربعين شاة شاة».

و

«في كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال» [2].

و نحو ذلك، و

«في ما سقت السماء العشر» [3].

و نحو


[1] الوسائل الباب 6 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب و الفضة.

[3] الوسائل 4 من زكاة الغلات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست