بقي هنا شيء و هو أن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل [2] قال: «باب استحباب إخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة و وجوب إخراج خمسها إن فضلت عن مئونة السنة» ثم أورد دليلا على الحكم الثاني رواية ابن شجاع المشار إليها، و أورد على الحكم الأول
ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة [3] قال: «سألته عن الزكاة في الزبيب و التمر فقال في كل خمسة أوساق وسق، و الوسق ستون صاعا، و الزكاة فيهما سواء، فأما الطعام فالعشر في ما سقت السماء و أما ما سقي بالغرب و الدوالي فإنما عليه نصف العشر».
و قد تبع في ذلك الشيخ (قدس سره) فإنه بعد أن نقل هذه الرواية عن الكافي بالإضمار و عن التهذيب بالإسناد إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) طعن فيها بالاضطراب من حيث الإضمار تارة و الإظهار أخرى ثم حمله على الاستحباب تارة و على الخمس أخرى بإطلاق الزكاة عليه مجازا.
و الأظهر في معنى الخبر المذكور ما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال- بعد رد طعن الشيخ بالاضطراب بالمنع و إن ذلك لا يوجب اضطرابا- ما صورته: و يحتمل أن تكون لفظة «وسق» بعد خمسة أوساق من مزيدات النساخ و لهذا ربما لا توجد في بعض نسخ الكافي. و قوله: «في كل خمسة أوساق» يعني في كل من الزبيب و التمر خمسة أوساق، و ليس الطعام بمعنى الحنطة بل ما يطعم يعني فأما الطعمة منها لأهلها أو هو مصدر فإنه جاء بمعنى الإطعام أيضا يعني فأما إطعام المستحق منها فالعشر و نصف العشر، و على التقديرين فهو بيان لمقدار ما يخرج من الزبيب و التمر من غير تعرض للحنطة و الشعير بوجه كما لا تعرض لهما في السؤال، و على هذا فلا إشكال. انتهى. و هو و إن كان لا يخلو من بعد إلا أنه جيد في مقام التأويل.
المقام الثالث عشر [ضم الثمار المتباعدة بعضها إلى بعض]