responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 139

عن كتاب قرب الإسناد لعبد اللّٰه بن جعفر الحميري أنه روى فيه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أن ذلك خير لهم؟ قال فقال لا بأس».

و قد جمع بين هذا الخبر و ما قبله بحمل الأول على استحباب الإخراج من العين و إن جاز بالقيمة كما دل عليه هذا الخبر. و فيه بعد فإن الزكاة في الخبر لا يتعين كونها من الدراهم بخصوصها حتى يصير الأمر بالدراهم من العين بل ظاهرها العموم و أن المخرج إذا أعطى على جهة القيمة فالواجب أن يكون دراهم، و ذكر الدراهم هنا خرج مخرج التمثيل فلا ينافي إعطاء الدنانير.

و بالجملة فالرواية ظاهرة في أنه لا يجوز إلا النقدان أصالة أو قيمة، و المسألة لا تخلو من إشكال و الاحتياط في الوقوف على ظواهر تلك الأخبار و يؤيده أيضا ما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في مسألة أقل ما يعطى الفقير من الزكاة.

ثم لا يخفى أنه على تقدير القول بالقيمة كائنا ما كان فهل يكون الاعتبار بوقت الإخراج مطلقا لأنه وقت الانتقال إليها أو يقيد ذلك بما إذا لم يقوم الزكاة على نفسه فلو قومها على نفسه و ضمن القيمة فالواجب هنا ما ضمنه زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض؟ وجهان محتملان اختار أولهما السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و ثانيهما العلامة في التذكرة، و المسألة لا تخلو من توقف و إن كان ما ذكره العلامة أقرب لأنه متى كان التقويم جائزا و الضمان صحيحا فإن المستقر في الذمة هو القيمة. و قول السيد (قدس سره) إن وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة ممنوع في هذه الصورة بل الانتقال من حين التقويم و الضمان.

المقام الثاني عشر [وجوب الخمس في ما زاد من الغلات على مئونة السنة]

- لا ريب أن ما زاد من هذه الغلات على مئونة السنة فإنه يجب فيه الخمس كما صرح به جملة من الأصحاب كما سيجيء تحقيقه إن شاء اللّٰه في كتاب الخمس، و يدل على ذلك هنا ما قدمناه من رواية محمد بن علي بن شجاع المتقدمة في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست