نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 132
و مثلها أيضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [1] قال «ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر في ما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين. إلى أن قال: و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بخيبر قبل أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد. و قد قبل رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر».
و احتمال الاشتراط في هذه الأخبار جمعا بينها و بين الموثقة المذكورة الظاهر بعده و المسألة لا تخلو من نوع توقف إذ لا يحضرني الآن محمل لتلك الموثقة المذكورة.
ثم إن قوله (عليه السلام) في الموثقة المشار إليها «و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة» لعله من قبيل ما تقدم من تلك الأخبار الدالة على سقوطها عن المالك بأخذ الجائر لها بعنوان الزكاة أو الخراج، و لعل استثناء من كان في يده شيء من ما أقطعه الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) من حيث إن تلك القطائع إنما هي في أيدي الظلمة الذين لا يؤخذ منهم شيء يوجب سقوط الزكاة عنهم.
المقام التاسع [اعتبار الخرص في الزرع]
- المفهوم من كلام الأصحاب و منهم المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهما من المتقدمين و المتأخرين جواز الخرص في النخيل و الكروم و تضمينهم حصة الفقراء، و نقل عليه في المعتبر الإجماع منا و من أكثر العامة [2].
و استدل عليه في المعتبر
بما روي [3] من أن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يبعث إلى الناس
[1] التهذيب ج 1 ص 383 و في الوسائل الباب 4 من زكاة الغلات.