نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 129
إنما هو الزكاة مثل هذه الأخبار الأخيرة.
على أنه قد ورد ما يعارض هذه الأخبار الأخيرة أيضا
كصحيحة زيد الشحام [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أ تجزئ عنا؟ فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم- أو قال ظلموكم- أموالكم و إنما الصدقة لأهلها».
و حمله الشيخ على استحباب الإعادة، و الأظهر حمله على ما إذا تمكن من عدم الإعطاء بإنكار و نحوه و مع ذلك أعطاها كما هو ظاهر سياق الخبر بأن يكون معنى «فيأخذون منا الصدقة» يعني يطلبونها منا فنعطيهم مع أنه يمكنه أن ينكر أن لا صدقة عليه مثلا.
و كيف كان فحيث كانت الأخبار المتقدمة من ما أعرض عن العمل بها كافة الأصحاب قديما و حديثا مع معارضتها بالأخبار المتقدمة في المقام السابع و كونها على خلاف الاحتياط فلا بد من تأويلها أو طرحها و إرجاعها إلى قائلها، و الأظهر هو حملها على التقية فإنه مذهب أبي حنيفة [2] و مذهبه في وقته له صيت و انتشار زيادة على غيره من أصحاب المذاهب فإنها إنما اعتبرت في الأزمان المتأخرة.
الثالثة [هل تعتبر المؤن لو قيل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟]
- لو قلنا باستثناء المؤن كما هو المشهور فهل تعتبر بعد النصاب فيزكى الباقي منه بعد إخراج المئونة و إن قل أم قبله فإن لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي و الحرث قبله و ما تأخر كالحصاد و الجذاذ بعده؟ احتمالات ذهب إلى كل منها قائل، فقطع بأولها العلامة في التذكرة حيث قال:
الأقرب أن المئونة لا تؤثر في نقصان النصاب و إن أثرت في نقصان الفريضة فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المئونة و إذا سقطت المئونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المئونة بل في الباقي. و اختار هذا الوجه السيد السند في المدارك و مثله الفاضل الخراساني في الذخيرة. و جزم العلامة في المنتهى بالثاني فقال المؤن تخرج