responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 127

الثانية [هل تجب الزكاة بعد إخراج من الأرض الخراجية؟]

- قد أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم) و هو المشهور بين الجمهور أيضا [1] أنه بعد أخذ السلطان الخراج من الأرض الخراجية فإنه يجب على المالك إخراج الزكاة من ما بقي في يده، و عليه تدل الأخبار التي قدمناها، و لم ينقل الخلاف هنا إلا عن أبي حنيفة [2] فإنه ذهب إلى أنه لا زكاة فيها بعد أخذ الخراج منها، و رده في المعتبر و المنتهى بوجوه إقناعية.

إلا أنه قد ورد في أخبارنا ما يدل على ذلك: و منها-

رواية أبي كهمش عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «من أخذ من السلطان الخراج فلا زكاة عليه».

و حملها الشيخ على الأرضين الخراجية فيفهم منه حينئذ القول بعدم وجوب الزكاة فيها كما هو المنقول عن أبي حنيفة مع أن العلامة في المنتهى ادعى الإجماع على ما قدمنا نقله عنهم.

و منها-

صحيحة سليمان بن خالد [4] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عن ما يأخذه السلطان فرق لهم و أنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا و اللّٰه لهم. فقلت أي أبت إنهم إن سمعوا ذلك لم يزك أحد؟ فقال أي بني حق أحب اللّٰه أن يظهره».

و رواية رفاعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] قال: «سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال لا».

و رواية أبي قتادة عن سهل بن اليسع [6] «أنه حيث أنشأ سهلآباد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن ما يخرج منها ما عليه؟ فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها».


[1] المهذب ج 1 ص 157 و الإنصاف ج 3 ص 113.

[2] بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 57.

[3] الوسائل الباب 10 من زكاة الغلات.

[4] الوسائل الباب 20 من المستحقين للزكاة. و في الفروع ج 1 ص 153 (فجال فكري) مكان (فجاز ذا) في التهذيب ج 1 ص 359.

[5] الوسائل الباب 10 من زكاة الغلات.

[6] الوسائل الباب 10 من زكاة الغلات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست