نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 95
بينهن و لا تتقدمهن».
و يستحب لها مع التأخر أن تقوم عن يمين الإمام إذا كانت واحدة
لما رواه الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه».
و ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي المكتوبة بأم على؟ قال نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك».
و لو كان المأموم رجلا و امرأة قام الرجل عن يمين الامام و المرأة خلفه
لما رواه عن القاسم بن الوليد [3] قال: «سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال يقوم الرجل الى جنب الرجل و يتخلفن النساء خلفهما».
و الله العالم.
المسألة الثالثة [اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهدة]
- من الشرائط أيضا عند الأصحاب (رضوان الله عليهم)المشاهدة بمعنى أن لا يكون ثمة بين الامام و المأموم أو بين المأمومين بعض مع بعض حائل يمنع المشاهدة، قال في المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.
و الأصل فيه
ما رواه الشيخ في الحسن و الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «ان صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، و أى صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهم سترة أو جدار
[4] الوسائل الباب 62 و 59 من صلاة الجماعة. و مصدر الحديث الفقيه و الكافي و الشيخ يرويه عن الكليني. و قوله «ع» «ينبغي ان تكون الصفوف.» الى قوله «ع» «إذا سجد» رواه في الفقيه قبل قوله «ع» «ان صلى قوم.» و في كلمة «إذا سجد» دون الكافي كما ان قوله «ع» «إنما امرأة.» حديث الفقيه دون الكافي راجع الفروع ج 1 ص 107 و الفقيه ج 1 ص 253.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 95