responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 94

أقول: الأظهر الاستدلال على ذلك بخبر أبي البختري و إبراهيم بن ميمون المتقدمين، و أما الخبر الذي أشار إليه فالظاهر انه من طريق القوم.

و تنعقد بالمرأة خلف الرجل كما دل عليه خبر كتاب قرب الاسناد المتقدم و غيره ثم انه لا يخفى ان ظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على انهما إذا كان اثنين يقوم المأموم عن يمين الامام هو مساواة المأموم للإمام في الموقف، و نقل في المختلف عن ابن إدريس انه لا بد من تقدم الامام عليه بقليل. ثم أجاب عنه بأنه ممنوع لأن الأصل براءة الذمة منه. ثم أورد صحيحة محمد بن مسلم و حسنة زرارة المتقدمتين الدالتين على أنه يقوم عن يمين الامام. ثم استدل بأنه لو كان كذلك بطلت صلاة الاثنين إذا قال كل واحد منهما كنت اماما، قال لأنهما إن أخلا بالتقدم المذكور مع وجوبه بطلت صلاتهما، و يستحيل ان يأتيا به معا، و ان تقدم أحدهما فهو الامام، لكن التالي باطل إجماعا فكذا المقدم. انتهى.

و ظاهر الشهيد (قدس سره) في الذكرى موافقة ابن إدريس هنا حيث قال في بيان سنة الموقف: أحدها- أن يقتدى الرجل بالرجل فيستحب قيامه عن يمينه و يتقدم الامام بيسير. انتهى. و لا ريب في ضعفه لما عرفت.

[تأخر المرأة خلف الرجل في الجماعة]

و أما الحكم الثالث و هو تأخر المرأة خلفه فهو مبنى على ما هو المختار من عدم جواز محاذاة المرأة للرجل في الموقف كما تقدم تحقيقه في مبحث المكان من مقدمات الكتاب، و اما من قال بجواز المحاذاة فالحكم هنا عنده على الاستحباب.

و الذي يدل على تأخرها روايات: منها-

ما رواه الشيخ عن ابى العباس [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ قال نعم تقوم وراءه».

و عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يؤم المرأة؟ قال نعم تكون خلفه. و عن المرأة تؤم النساء؟ قال نعم تقوم وسطا


[1] الوسائل الباب 19 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 19 و 20 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست