نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 83
في المدارك ليس في محله. و أما القول بأنه يقرأ حال ركوعه فلم أقف على مستنده بل صريح هذه الأخبار انما هو المضي و المتابعة للإمام و اغتفار ترك القراءة في هذا المقام.
الخامس
- ما اشتمل عليه الحديث الثالث و الثلاثون من التشهد حال القيام إذا ألجأته التقية الى ذلك قد ورد مثله في خبر لأبي بصير إلا انه لا يحضرني الآن مكانه و به صرح الصدوق، قال في المنتهى: قال ابن بابويه و ان لم يتمكن من التشهد جالسا قام مع الامام و تشهد قائما.
أقول: و بذلك صرح الرضا (عليه السلام)
في كتاب الفقه الرضوي [1]في ما لو دخل في صلاة المخالف بعد ان صلى بعض صلاته.
و سيأتي الكلام في المسألة ان شاء الله تعالى في المطلب الثالث في الأحكام.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث في هذا المقصد يقع في مطالب ثلاثة
[المطلب] الأول في الجماعة
و فيه مسائل:
المسألة الأولى [موارد وجوب الجماعة و استحبابها و حرمتها]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ان الجماعة لا تجب أصالة إلا في الجمعة و العيدين مع اجتماع الشرائط المتقدمة فيهما، و تجب بالعارض كالنذر و شبهيه، و في جاهل القراءة مع ضيق الوقت عن التعلم و إمكان الائتمام، و ما عدا ذلك فهي مستحبة، و قد عرفت تأكد استحبابها في اليومية.
و المشهور بين الأصحاب بل ادعى في المنتهى عليه الإجماع هو استحبابها في جميع الفرائض، قال في المنتهى: و هو مذهب علمائنا أجمع. و تنظر فيه بعض فضلاء متأخري المتأخرين، قال: و في استفادة هذا التعميم من الأخبار نظر. و هو في محله و الأحوط الوقوف في ذلك على موارد النصوص.
قالوا: و لا تجوز الجماعة في شيء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع اختلال الشرائط. أقول: أما استحبابها في الاستسقاء فقد تقدم الكلام فيه في صلاة