responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 8

فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى على فسألته عن ذلك فقال اقض مع كل صلاة صلاة».

و نقل في الذكرى [1] عن ابن إدريس انه قال: «و روى انه يقضى صلاة شهر» أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا.

و كيف كان فالظاهر- كما ذكره الشيخ و قبله الصدوق في الفقيه و هو المشهور- هو حمل هذه الأخبار على الاستحباب كما يشير اليه خبر ابى كهمس و رواية منصور بن حازم الأولى و ان تفاوتت مراتبه بالجميع أو الشهر أو الثلاثة أو اليوم الواحد فهي مترتبة في الفضل و الاستحباب.

قال في الفقيه [2] و اما الأخبار التي رويت في المغمى عليه- انه يقضى جميع ما فاته و ما روى انه يقضى صلاة شهر و ما روى انه يقضى صلاة ثلاثة أيام- فهي صحيحة و لكنها على الاستحباب لا على الإيجاب و الأصل انه لا قضاء عليه. انتهى.

و العجب ان هذا كلامه في الفقيه مع انه كما تقدم من عبارة المقنع اختار وجوب قضاء جميع ما فاته، و هذا من نوادر الاتفاق له في اختلاف الفتوى في مسألة واحدة و ان كان ذلك كثيرا في كلام المجتهدين من أصحابنا (رضوان الله عليهم)

تنبيهات

الأول [حكم المسلم المحكوم بكفره و المخالف إذا استبصر]

- قد صرح غير واحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم)بأنه لا يلحق بالكافر الأصلي من حكم بكفره من منتحلي الإسلام و لا غيرهم من المخالفين، فان الحكم في هؤلاء جميعا هو انهم بعد الاستبصار و الرجوع الى الدين الحق يجب عليهم قضاء ما فاتهم لو أخلوا بشيء من واجباته اما ما كان صحيحا في مذهبهم فلا اعادة عليهم فيه.

اما الأول فلعموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الفائت [3] الشامل لمحل البحث، و خروج الكافر الأصلي بدليل مختص به فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم.


[1] ص 135 و في البحار ج 18 الصلاة ص 676.

[2] ج 1 ص 237.

[3] الوسائل الباب 1 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست