responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 78

بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال يا زرارة ان أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى خلف امام فاسق فلما سلم و انصرف قام أمير المؤمنين (عليه السلام) فصلى اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال رجل الى جنبه يا أبا الحسن (عليه السلام) صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم؟ فقال انها أربع ركعات مشتبهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له».

الثالث و الثلاثون-

ما رواه في كتاب المحاسن عن عبد الله بن حبيب بن جندب [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أصلي المغرب مع هؤلاء و أعيدها فأخاف أن يتفقدوني؟ قال إذا صليت الثالثة فمكن في الأرض إليك ثم انهض و تشهد و أنت قائم ثم اركع و اسجد فإنهم يحسبون أنها نافلة».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:

(الأول) [كيفية الصلاة مع المخالفين و اعتبار عدم المندوحة]

ان المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالة على الحث و التأكيد على الصلاة معهم و ما ذكر فيها من الثواب الجزيل هو استحباب الصلاة أو وجوبها معهم على أحد وجهين: (أحدهما) ان يصلى في منزله لنفسه ثم يخرج إلى الصلاة معهم كما دل عليه جملة من هذه الأخبار، و الظاهر انه الأفضل و الأولى لما فيه من الإتيان بالصلاة المستجمعة لشرائط الصحة و الكمال، حيث ان الغالب مع الصلاة معهم لزوم ترك بعض الواجبات أو المستحبات كما صرح به جملة من الأخبار المذكورة.

و (ثانيهما) ان يصلى معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان. و الظاهر انه إلى القسمين المذكورين أشار في الحديث الثامن.

ثم انه هل يشترط بالنسبة إلى القسم الثاني عدم وجود المندوحة عن الصلاة معهم أم لا؟ قولان و الى الأول مال في المدارك و بالثاني صرح الشهيدان في الروض و البيان، و للمحقق الشيخ على (قدس سره) تفصيل في المقام قد سبق ذكره مع نقل الخلاف في المسألة في باب الوضوء من كتاب الطهارة في مسألة المسح على الرجلين قال في المدارك: و هل يشترط في التقية عدم المندوحة؟ قيل لا لا طلاق


[1] البحار ج 18 الصلاة 632.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست