responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 69

و حضروا الجماعة مع المسلمين».

[توجيه ما ظاهره وجوب الجماعة]

قال شيخنا المجلسي المتقدم ذكره (طيب الله مرقده) في الكتاب المذكور ذيل هذا الخبر: ظاهر هذا الخبر و أمثاله وجوب الجماعة في اليومية و لم ينقل عن أحد من علمائنا القول به، و خالف فيه أكثر العامة [1] فقال بعضهم فرض على الكفاية في الصلوات الخمس، و قال آخرون انها فرض على الأعيان. و قال بعضهم انها شرط في الصلاة تبطل بفواتها، و لذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تارة على الجماعة الواجبة و اخرى على ما إذا تركها استخفافا. و ربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافي الاستحباب كالقتل على ترك الأذان، و لا يخفى ضعفه إذ لا معنى للعقوبة على ما لا يلزم فعله و لا يستحق تاركه الذم و اللوم كما فسر أكثرهم الواجب به.

و القول بأنه كان واجبا في صدر الإسلام فنسخ أو كان مع حضور إمام الأصل واجبا فمع ان أكثر الأخبار لا تساعدهما لم أر قائلا به ايضا. و بالجملة فالاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذر و ان كان بعض الأخبار يدل على الاستحباب، و كفى بفضلها ان الشيطان لا يمنع من شيء من الطاعات منعها، و طرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة و نحوها إذ لا يمكنهم إنكارها و نفيها رأسا لأن فضلها من ضروريات الدين، أعاذنا الله و إخواننا المؤمنين من و ساوس الشياطين. انتهى.

أقول: لا يخفى على من أحاط خبرا بالأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) في أمثال هذا المضمار انهم كثيرا ما يبالغون في الحث على المندوبات بما يكاد يلحقها بالواجبات و الزجر عن المكروهات بما يكاد يدخلها في حين المحرمات تأديبا لرعيتهم لئلا يتهاونوا و يتكاسلوا عن القيام بالمستحبات و يتهاونوا بالانهماك في المكروهات، و قد تقدم التصريح باستحبابها في صحيح زرارة و الفضيل أو حسنهما [2]


[1] عمدة القارئ ج 2 ص 685 و فتح القدير ج 1 ص 243 و نيل الأوطار ج 2 ص 131.

[2] ص 65.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست