responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 62

ميتا؟ فكتب اليه: أما الميت فحسن جائز و أما الحي فلا إلا البر و الصلة» و هو ظاهر بل صريح في عدم جواز الصلاة عن الحي وجوبا أو استحبابا، لأنه إنما رخص له في الحي بالبر و الصلة دون الصلاة التي هي مذكورة معهما في السؤال، و من ذلك يظهر ان الأقرب عدم صحة الاستئجار من الولي.

و أما ما علل به إمكان الجواز- من حصول ذلك في الصوم و كون الفرض فعلها عن الميت- ففيه ما ذكره السيد السند (قدس سره) في المدارك في مسألة الصوم بعد أن نقل عن جده انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولي، و ان وجه السقوط حصول المقتضى و هو براءة الذمة، حيث قال: و يتوجه عليه ان الوجوب تعلق بالولي و سقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل، و من ثم ذهب ابن إدريس و العلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع و ان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره. و قوته ظاهرة. انتهى و هو جيد. و الله العالم بحقائق أحكامه و أولياؤه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

المقصد الثاني في صلاة الجماعة

و فضلها عظيم و ثوابها جسيم و قد ورد فيها عنهم (عليهم السلام) من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات:

[الأخبار في فضل الجماعة]

روى الشيخ عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «هم رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بإحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم و لا يصلون الجماعة، فأتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) انى ضرير البصر و ربما اسمع النداء و لا أجد من يقودني إلى الجماعة و الصلاة معك؟ فقال له النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) شد من منزلك الى المسجد حبلا و احضر الجماعة».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سمعته


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست