responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 61

انما يقتضي عدم وجوب الترتيب، فإن إطلاقها دال على وجوب قضاء ما لزمه من نفسه و ما لزمه من غيره و أما انه يرتب بينهما فلا يفهم ذلك منها بوجه. و أما الثالث فالظاهر التخيير لعدم الدليل على رجحان واحد من الاحتمالين المذكورين في كلامه.

السادسة [لو مات الولي]

- قال في الذكرى: لو مات هذا الولي فالأقرب أن وليه لا يتحملها لقضية الأصل و الاقتصار على المتيقن سواء تركها عمدا أو لعذر. انتهى.

أقول: من المحتمل قريبا القول بوجوب التحمل لظاهر الأخبار المتقدمة، فإن

قوله في صحيحة حفص [1] «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه أولى الناس به».

شامل لما لو كانت تلك الصلاة التي في ذمته و عليه من فوائت صلاته و مما لزمه تحمله عن غيره، و نحوها مرسلة ابن ابى عمير [2] و نحوها الروايات الدالة على الصوم، فان الجميع ظاهر في العموم لصدق كونه عليه.

السابعة [هل للولي الاستئجار؟]

- قال في الذكرى: الأقرب انه ليس له الاستئجار لمخاطبته بها و الصلاة لا تقبل التحمل عن الحي. و يمكن الجواز لما يأتي ان شاء الله تعالى في الصوم و لان الفرض فعلها عن الميت. فان قلنا بجوازه و تبرع بها متبرع أجزأت أيضا. انتهى أقول: قد تقدم في الرواية الحادية عشرة ما يدل على جواز الحج و الصلاة و الصدقة عن الأحياء و الأموات من القرابة و الأصحاب، و السيد ابن طاوس (قدس سره) تأوله في الحي بما يصح فيه النيابة من الصلوات، و الظاهر ان مراده مثل ركعتي الطواف نيابة و صلاة الزيارة نيابة دون ما عدا ذلك، و هو ظاهر كلمة الأصحاب في هذا الباب.

و يعضده ما في الحديث العشرين حيث «سأله السائل عن الرجل يريد ان يجعل اعماله من الصلاة و البر و الخير أثلاثا له و لأبويه و كان أحدهما حيا و الآخر


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان، و في الفروع ج 1 ص 196 و الوسائل و الوافي باب (من مات و عليه صيام) «أولى الناس بميراثه»:.

[2] الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست