responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 52

و بالذات بإزاء القصد الثاني أعني النيابة عن زيد مثلا، بمعنى انه استؤجر على النيابة عن زيد في الإتيان بهذه الفريضة للتقرب بها و قيد القربة على حاله و في محله لا تعلق للأجرة به إلا من حيث كونه قيدا للفعل المستأجر عليه، نعم لو اشترط في النيابة عن الغير التقرب زيادة على التقرب المشروط في صحة العبادة اتجه منافاة الأجرة لذلك إلا انه ليس بشرط إجماعا، و بالجملة فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه و لكن الحامل عليها و الباعث عليها مع التقرب هو هذا المبلغ الذي قرر له و لذلك نظائر في الشرع توجب رفع الاستبعاد مثل الصلاة لأجل الاستسقاء و صلاة الاستخارة و صلاة الحاجة و صلاة طلب الولد و طلب الرزق و نحو. ذلك مما كان الباعث عليه أحد هذه الأغراض فإن أصل الصلاة مقصود بها وجهه سبحانه و متقرب بها اليه جل شأنه و لكن الحامل عليها هو أحد هذه الأمور المذكورة و نحوها بمعنى انه يأتي بالصلاة الخالصة لوجه الله سبحانه لأجل هذا الغرض الحامل له عليها.

(فان قيل) ان هذا مما قام الدليل على صحته و ورود الخبر به (قلنا) ان الخصم انما تمسك بأن الصلاة بالأجرة مناف للقربة و الإخلاص بها لله سبحانه حيث ان الحامل عليها انما هو الأجرة دون قصد وجهه سبحانه، و بمقتضى تعليله المذكور لا يصح شيء من هذه الصلوات بالكلية فإن الباعث عليها أمور أخر كما عرفت، مع ان الشرع قد ورد بصحتها و ليس الوجه في ذلك إلا ما قلناه من أن هذه الأسباب انما هي أسباب حاملة على الإتيان بالصلاة الخالصة له سبحانه، و مثله يجري في مسألة الإجارة فلا فرق حينئذ.

و بالجملة فإن ورود النص بالصحة في هذه المواضع دليل واضح في بطلان ما توهمه في أمر الاستئجار على الصلاة، و حينئذ فكما يصح أن يكون الحامل على العبادة أحد هذه الأمور يجوز ان يكون الحامل أخذ الأجرة و الانتفاع بها.

الثالث- ما ذكره- بقوله: و أما جواز الاستئجار على الحج مع كونه من القسم الأول. الى آخره- فان فيه (أولا)- انه من الجائز الواقع ان يكون الاستئجار

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست