responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 488

حتى يحصل المقتضى للقصر و هذا بعينه آت في حال العود.

و بالجملة فكلامه (قدس سره) لا أعرف له وجه استقامة يدفع عنه تطرق الإيراد، و ظاهر كلامه جعل هذه الصورة من قبيل الصورة الثالثة في مجيء الوجهين المتقدمين، و الفرق ظاهر فان قصد المسافة في تلك الصورة ظاهر كما عرفت دون هذه، و الأنسب بالقواعد في هذه الصورة هو الوجه الأول الذي ذكره و هو الإتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشار اليه. و الله العالم.

الخامسة- الصورة بحالها و ان يكون ذاهلا عن الإقامة و عدمها

بحيث يكون عادم القصد إلى شيء من الأمور المتقدمة، و حكمها ما ذكرنا في سابقتها من الإتمام مطلقا، أو ما لو كان في أول خروجه عزم على وجه من الوجوه و إنما حصل له الذهول أخيرا عمل على ذلك العزم المتقدم.

و حيث قد اتضح لك ما في المسألة من الشقوق و الخلاف و تعليل كل منهم ما ذهب اليه بما ظهر من الدليل لديه مع ما عرفت من خلو المسألة من النصوص على العموم و الخصوص فالواجب الرجوع الى الاحتياط في ما بعد تطبيقه على النص المشار إليه أعني صحيحة أبي ولاد [1] من المواضع التي أشرنا إليها. و الله العالم.

فائدة [جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع]

يستحب جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع المشهورة في دبرها

لما رواه سليمان بن حفص المروزي [2] قال: «قال الفقيه العسكري (عليه السلام) يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر (ثلاثين مرة) لتمام الصلاة».

و لفظ الوجوب في الخبر محتمل للمبالغة في الاستحباب أو المعنى اللغوي.

اللّهمّ أجر تقصيرنا بعفوك و إحسانك و عاملنا بجودك و رضوانك. هذا آخر


[1] ص 415.

[2] الوسائل الباب 24 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست