نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 487
مخالفا له فالمتجه التمام بناء على أن المسافة المعتبرة في القصر لا تكون ملفقة من الذهاب و الإياب إلا في قصد الأربعة كما تقدم. و فيه ما عرفت آنفا.
و المشهور في كلام الأصحاب الذين وقفت على كلامهم في هذه الصورة هو ما قدمناه أو لا من القولين.
و يظهر من العلامة (قدس سره) في أجوبة مسائل السيد السعيد مهنا بن سنان المدني اختيار قول ثالث و هو وجوب الإتمام في الذهاب و الإياب و المقصد و بلد الإقامة بعد الرجوع إليها حتى يخرج منها قاصدا للسفر و يصل الى محل الترخص فيجب عليه القصر حينئذ تنزيلا لبلد إقامته منزلة بلد الوطن، فيصير اعتبار قصد المسافة إنما هو من بلد الإقامة لا ما قبله من الذهاب أو الرجوع. و هو من حيث الاعتبار لا يخلو من وجه.
الرابعة- أن يعزم على العود و يتردد في إقامة العشرة و عدمها
، و قد ذكر المحقق الشيخ على أن فيه وجهين: أحدهما- الإتمام مطلقا لانتفاء المقتضى للتقصير و هو عزم المسافة، قال و أصححهما الإتمام في الذهاب و التقصير في العود، لأن حكم الإقامة يزول بمفارقة البلد و إنما يعود إليها بإقامة أخرى و لم تحصل لمنافاته التردد. انتهى.
و فيه أن النص الصحيح في المسألة دل على أنه بنية الإقامة في بلد و الصلاة تماما يجب استصحاب التمام حتى يقصد المسافة و هذا متردد ليس قاصدا للمسافة.
و ما علل به التقصير في العود من أن حكم بلد الإقامة يزول بالمفارقة وارد عليه في صورة الذهاب الذي أوجب فيه التمام فينبغي أن يجب القصر بناء على هذا التعليل.
و لا يمكن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا يضم إلى الإياب في حصول المسافة، لأن وجوبه هنا لم يعلل بقصد المسافة إذ لا قصد للمسافة في الصورة المذكورة و إنما علل بمفارقة بلد الإقامة و مفارقة البلد حاصلة على كلتا الحالتين، و هو إنما صار الى التمام في الذهاب من حيث استصحاب حكم الإقامة السابقة الموجبة للتمام
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 487