نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 485
الذي هو شرط العود الى القصر.
الثانية- أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامة عشرة مستأنفة
، و هذا من ما لا خلاف و لا إشكال في كونه يتم ذاهبا و آبيا و في موضع قصده، و وجهه ان فرضه التمام سابقا و لم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه و العمل عليه الى أن يتحقق المخرج.
الثالثة- أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة
بل إما مع اقامة ما دونها أو بدون إقامة بالمرة.
و قد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر في خروجه من موضع الإقامة و يستمر عليه في ذهابه و في مقصده و عوده و محل إقامته و به قال العلامة و جماعة، و قد تقدم تعليل الشيخ لذلك.
و علله جماعة بأنه قد خرج من محل الإقامة و ليس في نيته إقامة أخرى فيعود اليه حكم السفر. و هذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضم الرجوع الى ما مضى من الذهاب و يأتي فيه القولان المتقدمات في التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.
و ذهب الشيخ و جملة من المتأخرين- كالمحقق الشيخ على و الشهيد و الظاهر أنه المشهور و به صرح جملة من متأخري المتأخرين ايضا- الى وجوب التمام في الذهاب و المقصد و القصر في الرجوع.
و احتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامة و وجوب التمام بالقصد إلى المسافة و هي منتفية في الذهاب، لان المفروض الخروج الى ما دون المسافة. و على الثاني بأنه حال رجوعه قاصد المسافة حيث انه قاصد الى بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره و توقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة و البلد الذي كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبة اليه.
و أنت خبير بأن وجوب الإتمام في الذهاب كما أدعوه مبنى على عدم ضم
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 485