responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 483

الجزم في هذه المسألة بما قدمنا ذكره- قول سادس.

و أما لو فاتت الفريضة على احدى هاتين الصورتين فهل يقضى باعتبار حال الوجوب أو حال الأداء؟ فقد تقدم البحث فيه في المقصد الأول في القضاء من مقاصد هذا الباب.

المسألة السادسة- لو نوى الإقامة في موضع و صلى تماما ثم خرج الى ما دون المسافة

مع ارادة الرجوع الى موضع الإقامة، و هذه المسألة من مشكلات المسائل و أمهات المقاصد لتعدد الأقوال فيها و الاحتمالات و تصادم التأويلات و التخريجات مع خلو المسألة من الروايات حتى ان شيخنا الشهيد الثاني صنف فيها رسالة مستقلة و نحن نتكلم فيها ههنا بما يقتضيه الحال من التفصيل دون الإجمال.

فنقول: اعلم ان هذه المسألة و ما وقع فيها من الأبحاث و الشقوق و الاحتمالات لم تقع في كلام أحد من المتقدمين و انما وقع البحث فيها بالنحو الذي ذكرناه من المتأخرين، نعم ذكرها الشيخ في المبسوط في فرض مخصوص على سبيل التفريع على مسألة من أقام في بلد و صلى فيه تماما فإنه يجب عليه التمام فيه حتى يقصد المسافة، و هذه المسألة متفق عليها نصا و فتوى، و من عادته كما أشار إليه في خطبة الكتاب المذكور التفريع على النصوص لتكثير الفروع الشرعية لتنبيه المخالفين على ان إبطال القياس لا يوجب قلة فروعنا كما زعموه و شنعوا بذلك على الشيعة و هو (قدس سره) قد فرضها في الخروج من مكة الى عرفة فقال: إذا خرج حاجا إلى مكة و بينه و بينها مسافة تقصر فيها الصلاة و نوى أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا و صل إليها أتم، و ان خرج الى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد المقام عشرة أيام إذا رجع الى مكة كان عليه القصر لانه قد نقض مقامه بسفر بينه و بين بلده يقصر في مثله، و ان كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى و عرفة و مكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر. هذه عبارته و هي أول ما ذكر في هذه المسألة ثم تبعه المتأخرون في ذلك و عمموا العبارة و أكثروا فيها الشقوق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست