responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 471

على من تأمل القواعد المستفادة من الأخبار و كلام الأصحاب في هذا الباب. و الله العالم

السادس

- قد أورد بعض الأصحاب إشكالا في هذا المقام و ما شاكله من كل موضع حكم فيه بالتخيير بين واجبين مع أرجحية أحدهما، كالحكم بالتخيير بين التسبيح و الفاتحة في الأخيرتين مع الحكم بأفضلية التسبيح، و التخيير بين الظهر و الجمعة مع أفضلية الجمعة، و الحكم بالتخيير في الاستنجاء بين الماء و الأحجار مع عدم التعدي و أفضلية الماء و نحو ذلك، و قد تقدم الكلام في بيان الاشكال المذكور و الجواب عنه و البحث في ذلك في الفصل الثامن في حكم الأخيرتين من الباب الثاني [1] و في بحث النية في الوضوء من كتاب الطهارة و غيرهما فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.

السابع [حكم فوائت الأمكنة الأربعة]

- قد صرح جملة من متأخري المتأخرين: منهم- المحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني و شيخنا المجلسي بأن الظاهر بقاء التخيير في فوائت هذه الأمكنة فيتخير في قضائها بين الإتمام و القصر و ان وقع القضاء في خارجها لعموم

«من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» [2].

ثم احتملوا تعين القصر احتمالا و جعله بعضهم أحوط اما لو أراد ان يقضى فيها ما فات في خارجها فظاهرهم عدم التخيير للخبر المذكور.

الثامن [هل يتم فيها من عليه فائتة؟]

- قال في المنتهى: من عليه صلاة فائتة هل يستحب له الإتمام في هذه المواطن؟ الأقرب نعم عملا بالعموم، و كان والدى (قدس سره) يمنع من ذلك

لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [3] «لا صلاة لمن عليه صلاة».

و لان من عليه فريضة لا يجوز له فعل النافلة. انتهى.

و قد نقل هذا القول عن والد العلامة جماعة و ردوه بالضعف، و هو كذلك بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من جواز المواسعة في القضاء، و أما على


[1] ج 8 ص 428.

[2] تقدم في التعليقة 2 ص 22 و التعليقة 1 ص 26 ما يتعلق بالمقام.

[3] مستدرك الوسائل الباب 46 من مواقيت الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست