responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 465

و نقله التغيير في الصحن في دبر القبلة فقال ان سبب ذلك ان هذا المسجد الجامع الموجود الآن في ظهر القبة السامية لم يكن قبل و انما أحدث في ما يقرب من مائتي سنة و لما أحدثوه أخروا جدار الصحن من تلك الجهة لتتسع مثل باقي جهاته.

ثم ان ما اختاره شيخنا المتقدم ذكره- من تحديد الحائر الشريف و انه عبارة عن الصحن لا خصوص القبة السامية أو هي و ما اتصل بها من العمارات- يدل عليه بعض اخبار الزيارات كما في رواية صفوان الطويلة [1] و نحوها من الأخبار الدالة على سعة ما بين دخول الحائر و وصول القبر بحيث يزيد على الروضة و العمارات المتصلة بها.

التنبيه الثاني [ما نقل من وجوب الإتمام في المواضع الأربعة]

- قد تقدم النقل عن المرتضى و ابن الجنيد (رضى الله عنهما) انهما ذهبا الى وجوب التمام في هذه المواضع الأربعة و ألحقا بها المشاهد المشرفة.

هكذا نقله الأصحاب عنهما.

و الذي وقفت عليه من كلاميهما ما نقله عنهما في المختلف، فنقل عن السيد في الجمل انه قال: لا يقصر في مكة و مسجد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و مشاهد الأئمة القائمين مقامه (عليهم السلام). و نقل عن ابن الجنيد انه قال: و المسجد الحرام لا يقصر فيه أحد لأن الله جعله سواء الْعٰاكِفُ فِيهِ وَ الْبٰادِ [2].

و هاتان العبارتان قاصرتان عن افادة ما نقل عنهما سيما عبارة ابن الجنيد المختصة بالمسجد الحرام، اللّهمّ إلا أن يكون قد وقفوا لهما على كلام غير هذا، مع ان المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف نقلا عن السيد القول بالقول المشهور، و يمكن حمل النهي في كلاميهما هنا على النهى عن تحتمه ردا على مثل الصدوق القائل بتحتم القصر، فإنهم كثيرا ما يجرون في التعبير على وفق ألفاظ النصوص و ان كانوا يفهمون ان المراد بها خلاف ظاهرها كما هو في كلام الشيخ و الصدوق شائع و كيف كان فهو على ظاهره مطروح غير معمول عليه. و اما تعدية الحكم إلى سائر


[1] البحار ج 22 ص 158.

[2] في قوله تعالى في سورة الحج الآية 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست