responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 464

من الأدلة لاجتماع صدق الألفاظ الثلاثة عليه، و أما في غيره من أماكن البلد فلا لان المناط حينئذ إنما هو محض احتمال كون المراد بالحرم هنا مطلق حرمه (عليه السلام) و احتمال حمل الحائر على ما وراء سور المشهد و احتمال التجوز في «عنده» بما يشمل البلد، و كل هذه الاحتمالات و لا سيما الأخير في غاية البعد و الخروج عن الظاهر المتبادر، فالخروج عن يقين وجوب القصر بهذه الاحتمالات لا يخلو من مجازفة ظاهرة و أما تحديد الحائر الشريف فقال ابن إدريس انه ما دار سور المشهد و المسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه، لان ذلك هو الحائر حقيقة لأن الحائر في لسان العرب الموضع المطئن الذي يحار فيه الماء، و قد ذكر شيخنا الشهيد ان في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكل (لعنه الله) بإطلاقه على قبر الحسين (عليه السلام) ليعفيه فكان لا يبلغه. انتهى.

و قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد نقل كلام ابن إدريس المذكور: و أقول ذهب بعضهم الى ان الحائر مجموع الصحن المقدس و بعضهم إلى أنه القبة السامية و بعضهم إلى أنه الروضة المقدسة و ما أحاط بها من العمارات المقدسة من الرواق و المقتل و الخزانة و غيرها، و الأظهر عندي انه مجموع الصحن القديم لا ما تجدد منه في الدولة الصفوية (شيد الله اركانهم و الذي ظهر لي من القرائن و سمعته من مشايخ تلك البلاد الشريفة انه لم يتغير الصحن من جهة القبلة و لا من جهة اليمين و لا من جهة الشمال بل إنما زيد من خلاف جهة القبلة، و كل ما انخفض من الصحن و ما دخل فيه من العمارات فهو الصحن القديم و ما ارتفع منه فهو خارج عنه، و لعلهم انما تركوه كذلك ليتمايز القديم من الجديد. و التعليل المنقول عن ابن إدريس (قدس سره) ينطبق على هذا و في شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثة إشكال. انتهى كلام شيخنا المذكور.

أقول: و قد أخبرني من أثق به من علماء تلك البلد و سكنة ذلك المكان منذ مدة من الزمان لما تشرفت بتقبيل تلك الأعتاب و فاوضته في كلام شيخنا المذكور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست