responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 463

و منها ما هو بلفظ الحرم و هي الرواية الأولى و التاسعة عشرة و العشرون.

و منها ما هو بلفظ «عند القبر» و هي الرواية الحادية و العشرون و الثانية و العشرون و الثالثة و العشرون.

و نقل عن المحقق في الكتاب المشار اليه آنفا انه استند في ما ذهب اليه هنا من الإتمام في مجموع البلد الى الأخبار الواردة بلفظ حرم الحسين (عليه السلام) قال: و قدر بخمسة فراسخ و أربعة فراسخ و الكل حرم و ان تفاوتت في الفضيلة. انتهى.

و نفى عنه البعد شيخنا المجلسي (رحمه الله) في البحار [1] ثم نقل شطرا من الأخبار الواردة في تقدير الحرم و في بعضها فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر و في بعض آخر خمسة فراسخ من أربعة جوانبه، و نقل في جلد المزار من البحار [2] رواية تتضمن انه فرسخ من كل جانب، و لكن الكل مشترك في ضعف السند.

ثم انه (قدس سره) قال: و الأحوط إيقاع الصلاة في الحائر و إذا أوقعها في غيره فيختار القصر.

أقول: و الأقرب عندي هو القول المشهور و حمل الحرم في تلك الروايات على الحائر باعتبار انه أخص أفراد الحرم و أشرفها، و تؤيده الروايات الدالة على انه عند القبر، فإن إطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد و أما على الحائر فهو قريب و ان كان المتبادر من ذلك هو ما كان تحت القبة الشريفة خاصة إلا أن إدخال الحائر تحت هذا اللفظ في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد و لا مستنكر مثل إدخال البلد و يؤيده

ما ورد في بعض الأخبار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] انه قال «قبر الحسين (عليه السلام) عشرون ذراعا في عشرين ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة منه معراج الملائكة إلى السماء. الحديث».

و أظهر في ذلك تأييدا ان وجوب القصر ثابت على المسافر بيقين و لا يرتفع إلا بدليل ثابت مثله، و ذلك في المشهد الشريف و هو الحائر المقدس ثابت بما ذكرنا


[1] ج 18 الصلاة ص 703.

[2] البحار ج 22 ص 139 و 141 باب الحائر و فضله.

[3] البحار ج 22 ص 139 و 141 باب الحائر و فضله.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست