responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 455

قلت: لا مانع من أن تكون العلة في التقصير في هذه المواضع هو التقية و انه قد يتبدل الحكم بوجود عارض و أمر آخر كما في هاتين الروايتين من الخروج من المسجد على هذه الحال، و حينئذ فيكون الإتمام هنا مخصوصا بهؤلاء الذين كانوا يفعلون ذلك، و من الظاهر ان التقية هنا أشد لان خروجهم عند دخول المخالفين ربما كان موجبا لهم الخروج عن الدين في اعتقاد أولئك المعاندين فلذا أمرهم (عليه السلام) بالإتمام الذي هو أقل مفسدة، و لا يخفى ان اجوبتهم (عليهم السلام) تدور مدار المصالح التي تقتضيها الحال، فلا إشكال في هذا المجال كما لا يخفى على ذوي الكمال.

ثم ان من جملة من رجح ما رجحناه و اختار ما اخترناه من حمل اخبار القصر في هذه المسألة على التقية جملة من مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين:

منهم- شيخنا المجلسي في البحار و نقله فيه ايضا عن الفاضل العلامة المحقق المولى عبد الله الشوشتري، و اختاره ايضا المحدث الكاشاني في الوافي و الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل، و لكن أحدا منهم لم يعط المسألة حقها من التحقيق كما أوضحناه بحمد الله سبحانه مانح التوفيق، و لا تجد لأمثال هذه التحقيقات ذكرا في غير كتبنا و زبرنا، و لله سبحانه الحمد و المنة بذلك. و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

تنبيهات

الأول- في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام

من هذه المواضع الأربعة و الكلام هنا يقع في مواضع ثلاثة:

الأول- في الحرمين الشريفين

، و قد اختلف كلام الأصحاب هنا في انه البلد في كل منهما أو المسجد كذلك أو الحرم؟ المشهور الأول، و ذهب ابن إدريس الى الثاني فحص الحكم بالمسجدين و هو مختار العلامة في المختلف و الشهيدين في اللمعة و شرحها و الروض، و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب الثالث حيث قال: و يستحب إتمام الصلاة في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا. ثم قال و من حصل بعرفات فلا يجوز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست