نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 440
لك ما في كلام الصدوق في الفقيه و نحوه في كتاب الخصال من تقييد هذه الأخبار بالإقامة عشرة، و كأنه زعم بذلك الجمع بين أخبار المسألة، و سيأتي بعد تمام نقل الأخبار ان شاء الله تعالى التعرض لكلامه و بيان ما في نقضه و إبرامه.
الخامس-
صحيحة على بن مهزيار [1] قال: «كتبت الى ابى جعفر الثاني (عليه السلام) ان الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الإتمام و التقصير في الحرمين، فمنها أن يتم الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام، و لم أزل على الإتمام فيهما الى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا انوى مقام عشرة أيام فصرت الى التقصير، و قد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك؟ فكتب الى بخطه (عليه السلام): قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصير و تكثر فيهما الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: انى كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا؟ فقال نعم. فقلت فأي شيء تعني بالحرمين؟ فقال مكة و المدينة».
السادس-
رواية عثمان بن عيسى [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين؟ فقال أتمها و لو صلاة واحدة».
السابع-
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمام بمكة و المدينة؟ قال أتم و ان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة».
الثامن-
رواية فائد الحناط المروية في كتاب كامل الزيارات لابن قولويه عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن الصلاة في الحرمين؟ قال أتم و لو مررت به مارا».
أقول: و هذه الأخبار كما ترى ناصة على الإتمام في الحرمين من حيث خصوصية المكان، و لا مجال فيها لاحتمال التقييد بنية الإقامة بوجه كما يدعيه الصدوق (قدس سره) و من قال بمقالته.