responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 44

المعاصرين إلا انه لم يذكر هذا الكلام بل جعل عدم الدليل دليلا على العدم. انتهى كلام السيد المزبور و هو جيد وجيه.

و يكفينا في القول بذلك ما نقله عن بعض معاصريه من عدم وجود الدليل في الصورة المذكورة على وجوب الترتيب، إذ لا تكليف إلا بعد البيان و لا مؤاخذة إلا بعد اقامة البرهان، فان ما ورد من الأخبار الدالة على وجوب الترتيب [1] مورده قضاء الإنسان عن نفسه كما عرفت، و ما ذكره (قدس سره) علاوة ظاهر الوجاهة، و على هذا جرى من عاصرناه من مشايخنا في بلاد البحرين. و الله العالم.

المسألة الثالثة [الاستئجار للصلاة و الصوم عن الميت]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ما أعلم في جواز الاستئجار للصلاة و الصوم عن الميت، إلا ان بعض متأخري المتأخرين ممن سيأتي نقل كلامه ناقش في ذلك، و الظاهر ضعفه كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

قال السيد الزاهد العابد المجاهد رضى الدين بن طاوس (عطر الله مرقده) في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى: و قد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ ابى جعفر محمد بن الحسين الشوهاني انه كان يجوز الاستئجار عن الميت، و استدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على انها تجري مجرى الصوم و الحج. و قد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: و العليل إذا وجبت عليه الصلاة و أخرها عن وقتها الى ان فاتت قضاها عنه وليه كما يقضى حجة الإسلام و الصيام. قال و كذلك روى أبو يحيى عن إبراهيم بن هشام عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] فقد سويا بين الصلاة و بين الحج، و لا ريب في جواز


[1] ص 22 و 23.

[2] لم نقف على رواية بهذا السند في مورد الكلام، و في الذكرى في نسخة «أبو يحيى بن إبراهيم ابن سالم» و يجوز ان يكون تصحيف في العبارة. نعم ورد في رواية صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (ع) المذكورة في الوسائل في الباب 28 من الاحتضار ما يتعلق بالمورد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست