responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 422

مختار جماعة من الأصحاب و منهم الشهيد في الذكرى، و نقل عن العلامة في النهاية انه ذهب الى الاجتزاء بها، و اليه يميل كلام الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد نقل القول الأول عن الذكرى: و يحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة، و ما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا و هو مختار المصنف في النهاية. انتهى. و فيه ما عرفت في إلحاقه الصوم و هو قياس على قياس غير خال من ظلمة الالتباس.

و

ثالثها- كون الصلاة تماما

فلا تأثير الصلاة لقصر، و هل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام و لو سهوا؟ فيه وجهان، يحتمل الأول لأن ذلك هو أكثر أفراد الإقامة بل هو مقتضى ظاهر الرواية لأن السؤال فيها وقع عن من نوى الإقامة عشرا، و يحتمل الثاني عملا بإطلاق التمام. و الأقرب الأول.

قالوا: و تظهر الفائدة في مواضع: منها- ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت أم لا.

أقول: الظاهر ان الصلاة على هذه الكيفية لا تأثير لها إذا المفهوم من النص المتقدم هو نية الإقامة أو لا ثم الصلاة تماما بعد النية كما يشير اليه

قوله (عليه السلام) [1]:

«ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر».

حيث رتب الصلاة على النية أولا.

قالوا: و منها- ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة، اما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال في التأثير، و لو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان، من إطلاق الرواية حيث علق الحكم فيها على صلاة الفريضة تماما مع ان الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط. و من ان التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم يؤثر.

أقول: لا يخفى ان النص كما عرفت قد دل على نية الإقامة عشرا ثم الصلاة


[1] في صحيح ابى ولاد المتقدم ص 415.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست