نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 422
مختار جماعة من الأصحاب و منهم الشهيد في الذكرى، و نقل عن العلامة في النهاية انه ذهب الى الاجتزاء بها، و اليه يميل كلام الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد نقل القول الأول عن الذكرى: و يحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة، و ما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم آت هنا و هو مختار المصنف في النهاية. انتهى. و فيه ما عرفت في إلحاقه الصوم و هو قياس على قياس غير خال من ظلمة الالتباس.
و
ثالثها- كون الصلاة تماما
فلا تأثير الصلاة لقصر، و هل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام و لو سهوا؟ فيه وجهان، يحتمل الأول لأن ذلك هو أكثر أفراد الإقامة بل هو مقتضى ظاهر الرواية لأن السؤال فيها وقع عن من نوى الإقامة عشرا، و يحتمل الثاني عملا بإطلاق التمام. و الأقرب الأول.
قالوا: و تظهر الفائدة في مواضع: منها- ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت أم لا.
أقول: الظاهر ان الصلاة على هذه الكيفية لا تأثير لها إذا المفهوم من النص المتقدم هو نية الإقامة أو لا ثم الصلاة تماما بعد النية كما يشير اليه
«ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر».
حيث رتب الصلاة على النية أولا.
قالوا: و منها- ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة، اما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال في التأثير، و لو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان، من إطلاق الرواية حيث علق الحكم فيها على صلاة الفريضة تماما مع ان الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط. و من ان التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم يؤثر.
أقول: لا يخفى ان النص كما عرفت قد دل على نية الإقامة عشرا ثم الصلاة