responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 418

يكفي في الانقطاع و وجوب استصحاب التمام الى أن يقصد المسافة؟ إشكال و لم أقف على مصرح بذلك من الأصحاب (رضوان الله عليهم) نفيا و إثباتا، و الرواية لا تخلو من الإجمال لأن قوله «بتمام» في الموضعين محتمل لان يكون المراد «صليت فريضة مقصورة بتمام» و حينئذ فلا يثبت الحكم بغير المقصورة إذا أتمها، و يحتمل أن يكون المعنى صليت فريضة بعد قصد التمام في المقصورات، و الظاهر بعده إذ لو كان مجرد صلاة الفريضة مقصورة أو غير مقصورة كافيا بنية التمام لم يكن للإتيان بهذا القيد وجه يعتد به، لأن نية الإقامة قد حصلت بالاستقلال و من شأنها الانتقال من حكم المسافر الى حكم الحاضر بالنسبة إلى الصلاة و الصوم و الشرط معها صلاة فريضة، فلو لم يعتبر في تلك الفريضة أن تكون من الفرائض المقصورات التي هي عبارة عن ركعتين بأن يأتي بها أربعا كما هو ظاهر العبارة بل يكفى مثل الصبح و المغرب لم يكن لضم هذا القيد في الكلام وجه بل يكفى أن يقول «صليت صلاة فريضة» بقول مطلق، لا سيما مع الاتفاق على انه لا يشترط قصد القصر و الإتمام و لا نيتهما في الإتيان بكل من المقصورة و التامة. و يعضد ما قلناه انه قد وقع ما يقرب من هذه العبارة مرادا بها ما قلناه في صحيحة أبي ولاد المتقدمة في الشرط الثالث من شروط التقصير حيث قال (عليه السلام): «فان عليك أن تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام. الخبر».

و بالجملة فالظاهر عندي قصر الحكم على الصلاة المقصورة و ان يأتي بها تماما دون غيرها من ما لم يدخله التقصير. و الله العالم.

الثالث [هل يتم ناوي الإقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟]

- قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إلحاق الصوم الواجب بالصلاة الفريضة في هذا المقام، فقيل بالإلحاق بمجرد الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر. و هو اختيار العلامة في جملة من كتبه لوجود أثر النية.

و قيل بذلك ايضا لكن يجب تقييده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نية الإقامة، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست