responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 417

افتى الشهيد في البيان. انتهى. و هو كما ترى صريح في ما قلناه.

و رواية أبي ولاد المذكورة مطلقة كما ترى في العدول عن نية الإقامة، و حملها على قصد المسافة- بسبب احتمال ارادة الخروج إلى الكوفة لأن الراوي كوفي كما ذكره (قدس سره) في شرح الإرشاد- بعيد جدا فالمقام لا يخلو عن اشكال. كذا أفاده والدى (عطر الله مرقده) في حواشيه على كتاب الاستبصار و هو جيد وجيه.

و الظاهر ان ما احتمله شيخنا الشهيد الثاني من اشتراط المسافة بعيد و فيه تقييد للنص المذكور من غير دليل، و تخيل ان السائل كوفي فيحتمل حمل الخبر على إرادته الخروج إلى الكوفة خيال بعيد، و لو بنيت الأحكام الشرعية على مثل هذه الخيالات البعيدة و الاحتمالات السخيفة لا تسع المجال و كثر القيل و القال و بطل الاستدلال إذ لا قول إلا و هو قابل للاحتمال و ان بعد كما لا يخفى على ذوي الكمال.

و الاحتجاج بإطلاق النص و الفتوى بأن نية الإقامة تقطع السفر مسلم مع بقائها و استصحابها، و هذا هو الذي دل عليه النص و الفتوى و به يبطل حكم ما سبق كما ذكره، و أما مع العدول عن النية كما هو المفروض فان هذه الدعوى ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل المنصف.

قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار بعد إيراد عبارة الفقه الرضوي التي هي في معنى الرواية المذكورة ما لفظه: و ظاهر الأصحاب انه لا يشترط في الرجوع الى التقصير في صورة العدول عن نية الإقامة من غير صلاة كون الباقي مسافة، و قواه الشهيد الثاني (قدس سره) و احتمل الاشتراط، و إطلاق هذه الرواية و غيرها يؤيد المشهور. انتهى.

و بما ذكرناه في المقام يظهر ضعف ما جنح إليه في الذخيرة في هذه المسألة من الميل الى هذا الاحتمال.

الثاني [هل يتم ناوي الإقامة بعد العدول لو صلى الصبح أو المغرب؟]

- لا إشكال في الانقطاع بالصلاة المقصورة إذا صلاها تماما بعد نية الإقامة أما لو صلى غيرها من ما لم يكن مقصورا كالصبح و المغرب بعد النية فهل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست