responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 416

ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، و ان كنت حين دخلتها على نيتك التمام و لم تصل فيها صلاة فريضة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

و لا ينافي ذلك

ما رواه الشيخ و الصدوق عن حمزة بن عبد الله الجعفري [1] قال: «لما نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير الى المنزل و لم أدر أتم أم أقصر و أبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكة فأتيته و قصصت عليه القصة فقال ارجع الى التقصير».

فان الوجه فيه ان المراد بالجواب انما هو الأمر بالتقصير بعد السفر و الخروج فهو كناية عن الأمر له بالسفر بمعنى سافر و قصر، إذ الظاهر ان مراد السائل انما هو الاستفهام عن من نوى الإقامة هل يجوز له ابطالها و الخروج و القصر فيه أم لا بد من الإتمام و لو في الطريق الى أن يتم أيام الإقامة؟ كما يتوهمه كثير ممن لم يقف على حكم المسألة فأجابه (عليه السلام) بالأول و حينئذ فلا اشكال.

و تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مواضع

الأول [هل يرجع إلى التقصير بمجرد العدول أو يتوقف على قصد المسافة؟]

- الظاهر من إطلاق قوله في صحيحة أبي ولاد المذكورة «حتى بدا لك أن لا تقيم» انه بمجرد العدول عن نية الإقامة قبل الصلاة على التمام سواء كان بقصد المسافة أو التردد في الإقامة و عدمها يلزم الرجوع الى التقصير ما لم ينو إقامة عشرة غير الأولى، و هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا.

لكن يظهر من كلام الشهيد الثاني (قدس سره) وجود الخلاف في ذلك و ان مجرد العدول عن النية السابقة قبل الصلاة لا يقتضي التقصير ما لم يقصد مسافة، لأنه قال: و يحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لا طلاق النص و الفتوى ان نية الإقامة تقطع السفر فيبطل حكم ما سبق كما لو وصل الى وطنه، و بما قلناه


[1] الوسائل الباب 18 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست