responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 411

لما أخر التقصير الى الخروج منها و لما علق الحكم بها بل ينبغي ان يعلقه بالمحلة.

و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «المسافر يقصر حتى يدخل المصر».

و التقريب فيه كما تقدم من أن المراد بدخول المصر الوصول إلى أول حدوده و هو تجاوز محل الترخص داخلا، فإنه لما كانت حدود البلد منتهية إلى المكان المشار اليه فبدخولها يصدق دخول المصر كما هو ظاهر، و من الظاهر ان لفظ المصر انما يطلق على البلدان المتسعة دون القرى و البلدان الصغار، و لذا قالوا للكوفة و البصرة المصرين كما وقع في الأخبار و كلام أهل اللغة، و كثيرا ما تراهم في كلامهم سيما في باب صلاة الجمعة يقابلون بين الأمصار و القرى، و لو كان الأمر كما يدعونه من الاعتبار بالمحلة في البلد المتسعة لم يجعل هنا غاية التقصير ما ذكرناه بل غايته باعتبار المحلة و سماع أذانها أو رؤية جدرانها.

على ان اللازم من ما ذكروه هنا انه لو عزم على الإقامة في البلد المتسعة فالواجب مراعاة المحلة، بمعنى ان ما صرحوا به في حكم من أقام عشرة في بلد خاصة- من انه لا يجوز له تجاوز محل الترخص منها و انه متى نوى ذلك في أصل نية الإقامة بطلت نيته- يجري في المحلة، فعلى هذا لا يجوز له الخروج إلى سائر المحاليل الخارجة عن هذا المقدار بالنسبة إلى محلته، و هو مع كونه لم يصرحوا به في تلك المسألة موجب للحرج في منع المسافر المقيم من التردد في البلد لقضاء حوائجه و مطالبه كما هو الغالب الذي عليه كافة الناس، مع انه لم يظهر له أثر و لا خبر في الأخبار سيما مع عموم البلوى به مضافا الى أصالة براءة الذمة منه.

و بالجملة فإن ما صرحوا به هنا من هذا التفصيل لا يخلو من الاشكال كما عرفت. و الله العالم.

الثالث [حد الترخص في الإياب]

- قد عرفت الكلام في حد الترخص حال الذهاب و ما فيه من الخلاف


[1] الوسائل الباب 6 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست