responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 410

الثاني [هل يفرق بين البلدان الصغار و الكبار في حد الترخص]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا عبرة بأعلام البلد كالمنارة و القلاع و القباب، قالوا: و لا عبرة بسماع الأذان المفرط في العلو كما انه لا عبرة بخفاء الأذان المفرط في الانخفاض. أقول: و الجميع من ما لا بأس به حملا للروايات المتقدمة على ما هو الغالب المعروف.

ثم انهم صرحوا أيضا بان ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من خفاء البيوت و خفاء الأذان المراد به بيوت البلد و أذانه بالنسبة إلى القرية و البلد الصغيرة أو المتوسطة، و أما لو كان البلد كبيرة متسعة- قالوا و هي التي اتسعت خطتها بحيث تخرج عن العادة- فإنهم جعلوا لكل محلة منها حكم نفسها بالنسبة إلى تقدير مسافة الترخص التي هي عبارة عن خفاء الأذان و الجدران عند السفر منها، فقالوا ان الاعتبار في خفاء الأذان و الجدران الموجب للتقصير مبدأه من آخر خطة البلد إلا ان تكون متسعة على الوجه المذكور فالمعتبر جدران آخر المحلة، و كذا أذان مسجد المحلة.

و لم نظفر لهم في هذا الفرق و التفصيل و لا في اعتبار المحلة بدليل يعتمد عليه و لم يصرح أحد منهم بالدليل على ذلك و كأنه أمر مسلم بينهم، بل ربما دلت ظواهر الأخبار المتقدمة على رده نظرا إلى إطلاقها أو عمومها.

و يعضد ذلك أيضا

موثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر (عليهما السلام) [1] «انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره».

و التقريب فيها انه لا ريب ان الكوفة كانت من البلدان العظام المتسعة و الخبر دل على انه إنما يقصر الصلاة بعد الخروج منها، و الخروج منها و ان كان بحسب ما يتراءى في بادئ النظر مجملا إلا أنك بمعونة ما عرفت سابقا من أن حدود البلد عبارة عن ما ينتهى إلى محل الترخص فالمراد بالخروج منها حينئذ هو الوصول الى ذلك المكان، و لو كان الحكم كما ذكروه من الاعتبار بالمحلة في البلد المتسعة و الحال ان هذه البلد كذلك


[1] الوسائل الباب 6 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست