نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 408
الأرض الذي هو عبارة عن السير فيها، و حينئذ فيكون ما دلت عليه هذه الأخبار مخالفا لظاهر الآية، و اخبار الترخص بوصول حد الخفاء منطبقة عليها و موافقة لها فترجح بذلك على هذه الأخبار، و لا يبعد حمل هذه الأخبار على التقية كما احتمله بعض أصحابنا أيضا و لعله الأرجح و ان لم يعلم القائل منهم بذلك [1] و كيف كان فالقول المعتمد في المسألة ما قدمنا ذكره أولا. و الله العالم.
تنبيهات
الأول [تحقيق حد الترخص من جهة البيوت]
- قال في المدارك: و ذكر الشارح ان المعتبر في رؤية الجدار صورته لا شبحه و مقتضى الرواية اعتبار التواري من البيوت، و الظاهر ان معناه وجود الحائل بينه و بينها و ان كان قليلا و انه لا يضر رؤيتها بعد ذلك لصدق التواري أولا و ذكر الشهيدان ان البلد لو كانت في علو مفرط أو وهدة اعتبر فيها الاستواء تقديرا و يحتمل قويا الاكتفاء بالتواري في المنخفض كيف كان لا طلاق الخبر. انتهى.
هكذا في بعض نسخ الكتاب و في بعضها: و مقتضى الرواية التواري من البيوت و الظاهر ان معناه استتاره عنها بحيث لا يرى لمن كان في البلد و ذكر الشهيدان.
الى آخر ما تقدم.
و الظاهر ان النسخة الأولى هي القديمة التي خرجت عنه أولا و الثانية تضمنت العدول عن ما ذكره أولا، و قد وقع له مثل ذلك في مواضع من شرحه هذا كما في مسألة القراءة في صلاة الجمعة، إلا ان قوله بعد ذكر ما نقله عن الشهيدين في العلو
[1] في المغني ج 2 ص 259 عن سليمان بن موسى و عطاء انهما باحا القصر في البلد لمن نوى السفر، و عن الحارث بن أبي ربيعة انه أراد سفرا فصلى في منزله ركعتين و فيهم الأسود بن يزيد و غير واحد من أصحاب عبد الله، ورى عبيد بن جبير قال: كنت مع ابى بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب. قلت أ لست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أ ترغب عن سنة رسول الله «ص» فأكل رواه أبو داود.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 408