responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 390

من ما أوجب الإشكال، و الاحتياط من ما لا ينبغي تركه على كل حال. و الله العالم

السادس [أن لا يكون السفر عمله]

من الشروط المتقدمة ان لا يكون السفر عمله فان من كان السفر عمله يتم في سفره و حضره بلا خلاف يعتد به كالمكاري و الجمال و الملاح و البريد و الاشتقان و الراعي و البدوي و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق كما تضمنته الأخبار الصحيحة، و ما وقع في أكثر عبائر الأصحاب- من التعبير هنا بكثير السفر أو من كان سفره أكثر من حضره سواء كان من هؤلاء المعدودين أو لا فجعلوا مناط الإتمام سفر الرجل من أهله مرتين أو ثلاثا على الخلاف في ما به تحصل الكثرة من غير إقامة عشرة- ليس من ما ينبغي ان يصغى اليه لعدم الدليل عليه، بل الظاهر من الأخبار كما سنتلوها عليك ان شاء الله تعالى على وجه لا يعتريه الإنكار هو كون ذلك عملا له، فلا بد من صدق الاسم بأحد العنوانات المتقدمة و نحوها.

و من الأخبار المشار إليها ما تقدم من رواية إسماعيل بن ابى زياد في صدر الشرط الخامس.

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير و لا على المكاري و الجمال».

و عن هشام بن الحكم بإسنادين أحدهما من الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان».

و عن زرارة بأسانيد ثلاثة فيها الصحيح و الحسن، و رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح [3] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري و الكرى و الراعي و الاشتقان لأنه عملهم».

قال في الوافي: الكرى كغني: الكثير المشي، و كأنه أريد به الذي يكري نفسه للمشي، و أما الاشتقان فقيل هو أمين البيادر، و قال في الفقيه هو البريد.


[1] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست