responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 389

بكون صيد التجارة من الفضول و انه غير مشروع.

هذا.

و في كتاب زيد النرسي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد و قال له انى رجل ألهو بطلب الصيد و ضرب الصوالج و ألهو بلعب الشطرنج؟ قال فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أما الصيد فإنه مبتغي باطل و إنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا، و يجب عليه التقصير في الصلاة و الصوم جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله، فإن كان ممن يطلبه للتجارة و ليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإنه سعيه حق و عليه التمام في الصلاة و الصيام لان ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري و الملاح».

و يمكن أن يستنبط من هذا الخبر أن الصيد للتجارة إذا لم يكن على هذا الوجه فهو سفر شرعي يوجب التقصير، و ذلك لانه (عليه السلام) انما أوجب التمام هنا من حيث كونه صار عملا له كالتاجر الذي يدور في الأسواق للتجارة و المكاري و نحوهما من الأسفار المباحة لا من حيث كون سفره معصية، و حينئذ فمع انتفاء كونه عملا له يكون مشروعا موجبا للتقصير، و على هذا ينبغي أن يحمل قوله في صدر الخبر «ان الصيد مبتغي باطل» على صيد اللهو الذي أخبر به السائل عن نفسه، إلا ان قوله (عليه السلام) «إنما أحل الله الصيد لمن اضطر الى الصيد فليس المضطر الى طلبه سعيه فيه باطلا» لا يخلو من منافرة لما ذكره في صيد التجارة.

و بالجملة فالمسألة لما عرفت غير خالية من الإشكال و الداء العضال، و قوة القول المشهور بين المتأخرين ظاهرة فان سفر التجارة في صيد كان أو غيره من الأسفار المباحة الموجبة لوجوب التقصير و الموجب للإتمام انما هو سفر المعصية.

إلا ان ذهاب جملة من فضلاء الأصحاب الى هذا القول- مع نقلهم لورود الأخبار به مضافا الى ما سمعت من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي في الموضعين المتقدمين-


[1] مستدرك الوسائل الباب 7 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست