responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 386

و حمله الشيخ على ما إذا قصد بالصيد القوت. أقول: و ينبغي حمل قوله:

«ان كان يدور حوله» بناء على ما ذكره على انه يدور حول مكانه الذي هو فيه من بلد و نحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص فإنه لا يقصر و ان تجاوز الوقت يعنى حد الترخص فليقصر. و هو ظاهر.

و ثانيهما- ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)

و رواه في الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام و إذا جاوز الثلاثة لزمه».

و الشيخ في التهذيب حمله على الصيد للقوت ايضا، و الصدوق حمله على صيد اللهو و الفضول دون القوت.

و يمكن توجيه ما ذكره الشيخ بأنه في ضمن الثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير لأنه يتأنى في طلب الصيد يمينا و شمالا لعدم الصيد و قصد تحصيله، فإن المسافة و ان حصلت بعد الثلاثة إلا انها غير مقصودة من أول الأمر فلا يجب عليه التقصير تلك المدة، و بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده، و حينئذ يكون قاصدا للمسافة فيجب عليه التقصير لذلك.

و يمكن توجيه ما ذكره الصدوق بأنه في ضمن الثلاثة كان صيده غير مشروع فلا يقصر، و أما بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده كما ذكرنا أولا و يكون سفره مشروعا يجب فيه التقصير.

و احتمل في الوافي حمل هذا الخبر على التقية أيضا و لعله الأقرب.

[حكم السفر لصيد التجارة]

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سفر صيد التجارة، فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا شرعيا مباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيه التقصير في الصلاة و إفطار الصوم كغيره من الأسفار المباحة، و المشهور في كلام المتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه و الصلاة فيتم فيها.


[1] الوسائل الباب 9 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست