responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 379

سفره بأحد القواطع الشرعية. و ما ذكروه من التخريجات المتقدم ذكرها لا أعرف عليها دليلا و لا إليها سبيلا. و قوله في المدارك: «الخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا» ليس بشيء في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على وجوب التقصير على المسافر إلا أن ينقطع سفره بأحد القواطع الشرعية، و حيث لم يحصل هنا شيء منها فالواجب بمقتضى تلك النصوص استصحاب التقصير كما صرحوا به في من أقام مدة في رستاق، و مجرد نية الإقامة دواما في البلد لا دليل على تأثيرها في قطع حكم السفر، و الإلحاق بالملك مجرد قياس لا يوافق أصول المذهب. و بالجملة فإن التحقيق عندي في المسألة ما ذكرته. و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.

المقام الثالث- في مضى ثلاثين يوما مترددا

و لا خلاف بينهم في وجوب الإتمام عليه بعد المدة المذكورة، و قد مضت الأخبار الدالة عليه في صدر المقام الأول، إلا ان في بعضها التحديد بثلاثين يوما و في بعضها بالشهر، و يظهر الفرق في ما إذا كان مبدأ التردد أول الشهر الهلالي فإنه يكتفى به و ان ظهر نقصانه عن الثلاثين بناء على رواية الشهر، و الظاهر انه كذلك ايضا بمقتضى كلام الأصحاب و يشكل حينئذ باعتبار رواية الثلاثين إلا ان تحمل على غير الصورة المذكورة من حصول التردد في أثناء الشهر كما هو الأغلب.

و نقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبر الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالي، قال:

لان لفظ الشهر كالمجمل و لفظ الثلاثين كالمبين. قال في المدارك: و لا بأس به.

و قال في الذخيرة: و في كونهما كالمجمل و المبين تأمل بل الظاهر كون الشهر حقيقة في المعنى المشترك بين المعنيين، و حينئذ فالمتجه أن يقال يحمل على الثلاثين كما يحمل المطلق على المقيد و العام على الخاص. انتهى.

أقول: لا يخفى ان مرجع الكلامين الى البناء على الثلاثين و تقييد الشهر بذلك و هو الأظهر و ان كان ما ذكرناه أو لا في الجمع بين الأخبار لا يخلو من قرب. و الله العالم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست