responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 375

المنزل، و ان أريد به بالنسبة إلى المنازل فهو محل إشكال، لأن الروايات دلت على انه إذا كان له منزل يستوطنه و هي ظاهرة بل صريحة في كون الاستيطان في نفس المنزل، و الحمل على تقدير مضاف أى يستوطن بلده بعيد غاية البعد، فما ذكروه (عطر الله مراقدهم) هنا لا يخلو من و صمة الإشكال.

[هل يترتب حكم الملك على الوطن المتخذ؟]

و منها- انه قد صرح غير واحد منهم (رضوان الله عليهم) بأنه لو اتخذ بلدا دار اقامة على الدوام فان حكمه حكم الملك:

قال في المدارك: و الحق العلامة و من تأخر عنه بالملك اتخاذ البلد دار اقامة على الدوام و لا بأس به الخروج المسافر بالوصول إليها عن كونه مسافرا عرفا.

قال في الذكرى: و هل يشترط هنا الاستيطان الستة الأشهر؟ الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا الى العرف. و هو غير بعيد لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى. انتهى.

أقول: لا يخفى ما وقع للأصحاب (رضوان الله عليهم) قديما و حديثا من الغفلة في هذه المسألة، و ذلك فان ظاهرهم الاتفاق على انحصار قواطع السفر في ثلاثة: (أحدها) إقامة العشرة. و (ثانيها) مضى ثلاثين يوما مترددا. و (ثالثها) وصول بلد له فيها ملك أو منزل قد استوطنه على الخلاف المتقدم، و ظاهرهم دخول بلدته التي تولد فيها و نشأ من زمن أبيه و أجداده في القاطع الثالث، و الحق العلامة و من تبعه بالملك كما هو القول المشهور اتخاذ البلد دار اقامه على الدوام، و رجحه السيد السند كما ذكره. ثم ان من تأخر عن العلامة اختلفوا في انه هل يشترط اعتبار الستة الأشهر المعتبر في الملك في هذا البلد؟ ظاهر الذكرى ذلك و رجحه السيد المذكور لما ذكره، و بمثل ذلك صرح جده في الروض و غيره، و ظاهر الشهيد في البيان التوقف في ذلك حيث قال: و المقيم ببلدة اتخذها وطنا على الدوام يلحق بالملك على الظاهر و في اشتراط الإقامة ستة أشهر أو العشرة الأيام إشكال. انتهى.

و بالجملة فالمشهور هو الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست