responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 374

ملك الرقبة أو بعد تحقق أحد الأسباب المبيحة للنزول بناء على القول الآخر، فلو تقدم الاستيطان أو بعضه على ذلك لم يعتد به، و الوجه في ما ذكرنا ان الحكم في الأخبار ترتب على الاستيطان في المنزل الذي له ملكا كان أو عارية أو نحو ذلك و هو ظاهر في أن الاستيطان قبل وجود المنزل المتصف بأحد الوجوه المذكورة من الملكية و نحوها لا يدخل تحت مضمون هذه العبارة.

و منها-

دوام الملك

فلو خرج عنه لم يترتب عليه الحكم المذكور، قال في الذكرى: و يشترط ايضا دوام الملك فلو خرج عن ملكه زال الحكم، لأن الصحابة لما دخلوا مكة قصروا فيها لخروج أملاكهم [1].

أقول: هذا الشرط جيد بالنسبة إلى الملك بناء على ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ملك الرقبة، و اما بناء على القول الآخر فإنه لا بد ايضا من دوام نسبة المنزل إليه بأحد الأسباب المتقدمة، فلو استأجره أو استعاره مدة ثم انقضت المدة و خرج عن النسبة اليه و التعلق به فالظاهر ايضا زوال الحكم المترتب على وجود المنزل الداخل تحت تصرفه، فان ظاهر الأخبار اعتبار دوام السبب المذكور في دوام ما يترتب عليه

و منها-

انه لا يشترط السكنى في الملك

بل يكفى السكنى في البلد أو القرية حيث كان و لا يشترط كونه له صلاحية السكنى.

قال في الروض: و لا يشترط كون السكنى في الملك و لا كونه له صلاحية السكنى لحديث النخلة [2] فيكفي سكنى بلد لا يخرج عن حدوده الشرعية و هي حد الخفاء. انتهى.

أقول: أما عدم اشتراط كون السكنى في الملك فإن أريد به بالنسبة إلى مثل الضياع و النخيل فهو من ما لا ريب في صحته، لان هذه الأشياء ليست محلا للسكنى عرفا فيكفي الجلوس في البلد. إلا انك قد عرفت سابقا انه لا دليل على ما اعتبروه من اشتراط مجرد الملك بالسكنى بل السكنى في الأخبار انما ترتب على


[1] بدائع الصنائع ج 1 ص 103.

[2] و هو الحديث الرابع ص 361.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست