responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 360

له أصهار أو زوجة فنزل عليهم و لم ينو المقام عشرة أيام قصر، و قد روى ان عليه التمام، و قد بينا الجمع بينهما و هو ان ما روى انه ان كان منزله أو ضيعته من ما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا أتم و ان لم يكن استوطن ذلك قصر.

هذه جملة من عبائر المتقدمين و أما كلام العلامة و المحقق و من تأخر عنهما فهو على ما حكيناه من الاكتفاء بمجرد الملك بشرط الاستيطان ستة أشهر.

[الأخبار الواردة في المقام]

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المسألة فالواجب أولا ذكر الاخبار مذيلة بما يظهر منها ثم عطف الكلام على كلام الأصحاب في المقام:

فأقول و بالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول: الأول- من الأخبار المذكورة

صحيحة إسماعيل بن الفضل [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر من أرض إلى أرض و انما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر».

أقول: ظاهر الخبر كما ترى انه يتم بمجرد الوصول إلى الأملاك المذكورة سواء كان له فيها منزل أو لم يكن استوطنها سابقا أم لم يستوطن قصد الإقامة أم لم يقصد.

الثاني-

رواية البزنطي [2] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أو يتم؟ قال يتم الصلاة كلما اتى ضيعة من ضياعه».

و التقريب فيها ما تقدم و هي أظهر في عدم اعتبار نية الإقامة.

و روى هذه الرواية

في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر [3] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة يتم أم يقصر؟ قال يتم فيها».

و هي صحيحة السند كما ترى.

الثالث-

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)


[1] الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

[3] الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

[4] الوسائل الباب 14 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست