responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 356

الإقامة عليه في الثاني دون الأول، فإنه في حال الدخول مسافر الى ان يدخل البلد كما ذكر سابقا.

قلنا: قد تقدم في أول البحث ان حدود البلد من محل الترخص كما أوضحناه من الأخبار و كلام الأصحاب و لا يختص بالوصول الى البيوت. و ايضا فمتى سلم صدق صدر صحيحة ابن سنان الواردة في الأذان على الفردين باعتبار الخروج حسبما اعترف به في رواية محمد بن مسلم بالنسبة إلى الجدران لزم ذلك في عجزها، لقوله (عليه السلام): «و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك» و حاصل معنى الخبر حينئذ انه (عليه السلام) قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان في خروجك من البلد مقيما كنت فيها أو من أهل البلد فأتم و إذا كنت لا تسمع فقصر، و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك من أهل البلد كنت أو ناويا الإقامة بها. فكأنه قال هذا الحكم لا فرق فيه بين الدخول و الخروج للداخل و الخارج. نعم يخرج منه الداخل الغير القاصد للإقامة بالبلد حال دخوله لأنه مسافر و ان تجدد له القصد بعد دخوله و يبقى ما عداه داخلا تحت إطلاق الخبر. و الله العالم.

الخامس [الناوي للإقامة في أماكن متعددة]

- قال في المنتهى: لو عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية و لم يعزم على الإقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها لم يبطل حكم سفره، لانه لم ينو الإقامة في بلد بعينه فكان كالمنتقل في سفره من منزل الى منزل. قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.

أقول: ظاهره انه ما لم يقصد نية الإقامة في موضع من تلك القرى فإنه يبقى على القصر و ان زاد مقامه في قرية منها على ثلاثين يوما، لانه رتب البقاء على السفر و استصحابه على عدم نية الإقامة، مع انه قد تقدم تصريح جملة من الأصحاب- منهم الشيخ في ما قدمنا من عبارته في النهاية في فروع الشرط الثالث- بأنه بمضي ثلاثين يوما على المسافر إذا توقف في الطريق بعد قطع أربعة فراسخ ينتقل حكمه الى التمام، و مقتضى ذلك انه هنا كذلك. إلا انا قد قدمنا ان ظاهر الأخبار و كلام

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست