نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 330
ثم انه لا يخفى ان ما أوردناه على صاحب المدارك هنا لازم لكل من قال بالجواز في قصد الأربعة من الصدوق و الشيخ و غيرهما كما لا يخفى، و حينئذ فالمراد بالمسافة المشروطة بهذا الشرط هي مسافة الثمانية التي هي أعم من الممتدة ذهابا و الملفقة من الذهاب و الإياب. هذا على ما اخترناه و اما على المشهور ففي مسافة الأربعة يجب التقييد بالرجوع ليومه، و حينئذ فلو تمادى به السير الى أن حصل حد المسافة فإنه لا خلاف في وجوب التقصير عليه في الرجوع لحصول القصد إلى المسافة بنية الرجوع الى محله.
[هل يضم الأقل من المسافة من باقي الذهاب إلى الإياب؟]
و هل يضم الى الرجوع ما بقي من الذهاب من ما هو أقل من المسافة لو كان أم لا؟ احتمالات ثلاثة: (أحدها)- عدم الضم فلا يقصر حينئذ إلا عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية و ان تمادى به السير في الذهاب لعدم ضم الذهاب إلى الإياب كما هو المشهور. و (ثانيها)- ضمه اليه بشرط أن يبلغ الإياب وحده حد المسافة، كما إذا ذهب ثمانية فراسخ بغير قصد ثم عزم على ذهاب فرسخين آخرين مثلا و الرجوع الى وطنه. و (ثالثها)- الضم ايضا مهما بلغ مجموع الذهاب المقصود و الإياب مسافة و ان لم يبلغ الإياب وحده مسافة، كما إذا ذهب مثلا ستة فراسخ بغير قصد ثم قصد فرسخا و الرجوع الى أهله.
و المعروف ممن ذكر هذه المسألة هو الأول و مستندهم ما أشرنا إليه أولا من ضم الذهاب إلى الإياب، و لكن لم نعثر لهم على دليل عليه من النصوص، و ادعى بعضهم الإجماع عليه و لم اعرف لهم حجة سواء. و استثنوا من ذلك قصد الأربعة مع ارادة الرجوع ليومه حيث انه هو المشهور بينهم، و لكن الروايات دالة على الضم و ان لم يرجع ليومه و لا سيما اخبار عرفات.
قال بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: و كأنه مأخوذ من كتب العامة غفلة عن تحقيق الحال، فان جلهم يشترطون في مطلق القصر كون
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 11 صفحه : 330