responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 328

كما ترى ظاهر الدلالة في المطلوب و المراد عار عن و صمة النقض و الإيراد، و هو ظاهر في رد القول المشهور أتم الظهور حيث ان الرجوع المعتبر انضمامه الى الذهاب غير حاصل في اليوم كما ادعوه، و ظاهر أيضا في رد قول من ادعى التخيير في مجرد قصد الأربعة، حيث انه (عليه السلام) جعل التقصير في البريدين لا أقل من ذلك و ان القصر متحتم على هؤلاء و لازم بعد قطع الأربعة من حيث حصول مسافة الثمانية بانضمام الرجوع لو لم يسافروا فأي مجال للتخيير في المقام.

و منها- صحيحة أبي ولاد الآتية ان شاء الله تعالى قريبا في الشرط الثالث [1] و بالجملة فالمسألة بما شرحناه و أوضحناه واضحة الظهور كالنور على الطور لا يعتريها فتور و لا قصور. و منه يظهر ان خلاف من خالف في هذه المسألة انما نشأ من عدم إعطاء التأمل حقه في الأخبار و التتبع لها و إمعان النظر فيها بعين الاعتبار كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم (رضوان الله عليهم)في كثير من المواضع، و منشأ جميع ذلك الاستعجال في التصنيف و الاقتصار على ما حضر بين أيديهم من نقل من تقدم لمن تأخر في الكتب الاستدلالية. و الله العالم.

الثاني [قصد المسافة]

- من الشروط المتقدمة قصد المسافة، و يتفرع على ذلك سقوط القصر عنه مهما لم يقصد المسافة و لو تمادى به السير الى أن يحصل له مسافات عديدة فضلا عن مسافة واحدة، و هو من ما لا خلاف فيه بينهم (رضوان الله عليهم)كما نقله غير واحد: منهم- السيد السند في المدارك.

و تدل عليه رواية صفوان في المتقدمة قريبا. إلا انه قد وقع لصاحب المدارك في هذا المقام ما ان ينسب فيه الى سهو القلم أولى من أن ينسب إلى زلة القدم، حيث قال في الاستدلال على هذا الشرط بعد الاستدلال بوجه اعتباري:

و ما رواه الشيخ عن صفوان [2] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد


[1] ص 333.

[2] ص 326.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست