responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 32

الخبر موافقا لما هو المشهور من الاعتبار بحال الفوات، و ليس في التعليل المذكور في الرواية منافاة لما ذكرنا، إذ غاية ما يدل عليه ان استقرار الركعتين في ذمته باعتبار دخول الوقت في السفر و هو مما لا إشكال فيه. و كيف كان فالاحتياط مما لا ينبغي تركه. و الله العالم.

المطلب الثاني- في القضاء عن الأموات

، [أخبار العبادة عن الأموات و قضاء ديونه الشاملة للصلاة]

و حيث ان هنا جملة من الاخبار المتعلقة بقضاء الصلاة عن الأموات ذكرها السيد الزاهد العابد رضى الدين أبو القاسم على بن طاوس الحسيني (عطر الله مرقده) في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى و قصد بها بيان قضاء الصلاة عن الأموات، و قد نقلها جملة من أصحابنا: منهم- شيخنا الشهيد في الذكرى و شيخنا المجلسي في البحار و غيرهما فأحببنا أولا إيرادها ثم إردافها ان شاء الله تعالى بالأبحاث الشافية المتعلقة بالمقام و التحقيقات الوافية الداخلة في سلك هذا النظام:

فنقول: الأول-

ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه [1] «ان الصادق (عليه السلام) سأله عمر بن يزيد أ يصلى عن الميت؟ قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك».

الثاني-

ما رواه على بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [2] قال: «حدثني أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلى أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال نعم فيصلي ما أحب و يجعل تلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له».

قيل و لفظ «ما أحب» للعموم و جعلها نفسها للميت دون ثوابها ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة.

الثالث-

من مسائله أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] «و سأله عن الرجل هل يصلح أن يصلى و يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ قال نعم يصلى ما أحب و يجعل ذلك


[1] الوسائل الباب 28 من الاحتضار.

[2] الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

[3] الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست