responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 303

تقديره في الحديث السابق بثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع مع ان القصة واحدة فقد تطرق السهو الى أحد الحديثين، و الظاهر ان السهو في الثاني لأن الأول أقرب الى ما هو المشهور في تقديره بين الأصحاب و هو الأربعة آلاف ذراع و الى ما قدره به أهل اللغة. إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.

أقول:

و الخبر المذكور في الفقيه [1] بهذه الصورة «قال الصادق (عليه السلام) ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في كم ذلك؟ فقال في بريد. قال و كم البريد؟ قال ما بين ظل عير إلى فيء و عير. فذرعته بنو أمية ثم جزاؤه على اثنى عشر ميلا فكان كل ميل ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة فراسخ».

ثم انه من ما يؤيد ما ذكره في الوافي من تطرق السهو الى حديث الفقيه ما هو محسوس من البعد ما بين ظل الجبلين، فإنه أزيد من فرسخ و نصف بكثير، على انه لا بعد في مثل هذا السقوط فقد تقدم التنبيه على أمثال ذلك في كثير من المواضع.

و أما تقدير الإصبع بسبع شعيرات و الشعيرة بسبع شعرات فهو مأخوذ من كلام بعض أهل اللغة. إلا ان الظاهر ان أمثال هذه الأمور في الشرع تقريبية لا تتوقف على هذه التدقيقات فان الذراع معروف بين عامة الناس، نعم لا بد من البناء على مستوي الخلقة كما جروا عليه في غير موضع من الأحكام إذ هو الفرد الذي يحمل عليه الإطلاق.

و

ثانيها [ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر]

- المستفاد من الأخبار المتقدمة ان المسافة تعلم بأمرين (أحدهما) مسير يوم، و (ثانيهما) الأذرع.

و المراد باليوم على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)يوم الصوم، و يدل عليه ما تقدم في صحيحة أبي أيوب من قوله (عليه السلام) «في بريدين أو بياض يوم» و نحوه قوله في صحيحة أبي بصير أيضا «في بياض يوم أو بريدين» و المراد بالسير فيه ما هو المتعارف الغالب من سير الإبل القطار و سير عامة


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست