responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 302

أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة و عشرون إصبعا تعويلا على المشهور بين الناس، أو مد البصر من الأرض.

أقول:

روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) جعل حد الأميال من ظل عير الى ظل و عير، و هما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير الى ظل وعير و هو الميل الذي وضع رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عليه التقصير».

و روى في الكتاب المذكور ايضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «بينا نحن جلوس و ابى عند وال لبني أمية على المدينة إذ جاء ابى فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم في ثلاث و قال قائل منهم في يوم و ليلة و قال قائل منهم روحة فسألني فقلت له ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في كم ذاك؟ قال في بريد. قال و أي شيء البريد؟ قال ما بين ظل عير إلى فيء و عير. قال ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو أمية يعملون اعلاما على الطريق و أنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر (عليه السلام) فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء و عير ثم جزاؤه على اثنى عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع كل ميل فوضعوا الأعلام، فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بنى أمية غيرة لان الحديث هاشمي فوضعوا الى جنب كل علم علما».

و هذا الخبر كما ترى واضح الدلالة على ان الميل شرعا عبارة عن ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع، و العجب من غفلة السيد (قدس سره) عنه.

قال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل هذا الخبر أو لا ثم نقل حديث الفقيه ثانيا ما صورته: تقدير الميل في هذا الحديث بألف و خمسمائة ذراع ينافي


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

[2] الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 11  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست